للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا تَصِحُّ) وصيَّةٌ (لِمَلَكٍ) وجِنِّيٍّ، (وَلَا) ل (بَهِيمَةٍ (١) وَمَيِّتٍ)؛ كالهِبَة لهم؛ لعدمِ صحَّةِ تمليكِهم.

(فَإِنْ وَصَّى (٢) لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ)، يَعلم موتَه أو لا يَعلم، بأنْ وصَّى (٣) بعبده مَثلًا لزيدٍ وعمرٍو، وزيدٌ ميتٌ؛ (فَلِلحَيِّ النِّصْفُ) مِنْ المُوصى به؛ لأنَّه أضافَ الوصيَّةَ إليهما، فإذا (٤) لم يَكُنْ أحدُهما أهلًا للتَّمليكِ؛ بطَلَت الوصيَّةُ في نصيبه دونَ نصيبِ (٥) الحيِّ (٦).

(وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لِابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ، فَرَدَّا) أي: الابنان (وَصِيَّتَهُ؛ فَلَهُ) أي: للأجنبيِّ (التُّسُعُ)؛ لأنَّه (٧) بالرَّدِّ رجعَت الوصيَّةُ إلى الثُّلث، والمُوصى له الابنانِ والأجنبيُّ، فلَه ثُلثُ الثُّلثِ، وهو التُّسعُ.

(وَإِنْ وَصَّى) مَنْ لا حجَّ عليه (بِأَلْفٍ) يُصرف (٨) (فِي حَجِّ نَفْلٍ (٩)) أي: غيرِ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا لبهيمة): (ولا يصحُّ تمليك بهيمة)؛ لاستحالته، (وتصحُّ) الوصية (لفرس زيد، ولو لم يقبله) أي: يقبل زيد ما وصِّي به لفرسه، (ويصرفه) أي: الموصى به في (علفه) أي: الفرس؛ لأنَّ الوصية له أمر بصرف المال في مصلحته، قال الحارثيُّ: بحيث يتولَّى الوصيُّ أو الحاكم الإنفاق لا المالك، (فإن مات الفرس) الموصى له قبل صرف جميع الموصى به في علفه؛ (فالباقي للورثة)؛ لتعذُّر صرفه إلى الموصى له، كما لو ردَّ موصًى له الوصية. متن «منتهى» مع شرحه.
(٢) في (د) و (ك): أوصى، وفي (ع): فأوصى.
(٣) في (د) و (ك): أوصى.
(٤) في (د) و (ك): فإن.
(٥) قوله: (نصيب) سقط من (د).
(٦) كتب على هامش (ب): لخلوِّه عن المعارض، كما لو كانت لحيَّين فمات أحدهما. م ص.
(٧) في (د): لأن.
(٨) في (د) و (ك): تصرف، وفي (ع): يصرفه.
(٩) في (أ) و (د) و (س) و (ع): نفل حج.

<<  <  ج: ص:  >  >>