والبيهقي في السنن الكبرى [١/ ١١٢، ٧/ ٢٨٢]، وأحمد في مسنده [٥/ ٣٠٠]. (٢) أخرجه البخاري [٥٨٥٦] كتاب اللباس، [٤٠] باب لا يمشي في نعل واحد. ومسلم في صحيحه [٦٨ - (٢٠٩٧)] كتاب اللباس والزينة، وأبو داود (٤١٣٦) كتاب اللباس، باب في الانتعال، وابن ماجه [٣٦١٧]. والترمذي (١٧٧٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه [٨/ ٢٢٨]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٤١١]. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٩ - (٢٠٩٨)] كتاب اللباس والزينة، [١٩] باب استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، والخلع من اليسرى أولًا وكراهة المشي في نعل واحدة. والترمذي [٤٣]، والنسائي [٨/ ١١٨ - المجتبي] وأحمد في مسنده [٢/ ٣١٤]، وعبد الرزاق في مصنفه [٢٠٢١٦]، والطبراني في المعجم الكبير [٧/ ٣٣٧]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٥/ ١٣٩]. (٤) أخرجه أبو داود في سننه [٤١٣٥] كتاب اللباس، باب في الانتعال. والترمذي [١٧٧٦]، وابن ماجه [٣٦١٨، ٣٦١٩]، والخطيب في تاريخ بغداد [٥/ ١٥٩]، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة [٧١٩].