للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الإستنجاء من غير عذر]

فيه أحاديث كثيرة صحيحة منها:

حديث أبي قتادة في الصحيحين مرفوعًا: "إذا بال أحدكم فلا يأخذنَّ ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" (١).

[فصل في كراهية المشي في خف أو نعل واحد لغير عذر]

وكراهة لبس النعل والخف قائمًا بغير عذر.

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يمشِ أحدكم في نعل واحد، لينعلها جميعا أو ليخلعها جميعا" (٢).

وفي رواية: "أو ليحفهما جميعًا" أخرجاه.

وعنه مرفوعًا: "إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها" (٣) أخرجه مسلم.

وعن جابر أنه "نهى أنه ينتعل الرجل قائمًا" (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٦٣٠] كتاب الأشربة، [٢٥] باب التنفس في الإناء. ومسلم في صحيحه [١٢١ - (٢٦٧)] كتاب الأشربة، [١٦] باب كراهية التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وأبو داود في سننه [٣١] كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمن في الاستبراء. وابن ماجه [٣١٠].
والبيهقي في السنن الكبرى [١/ ١١٢، ٧/ ٢٨٢]، وأحمد في مسنده [٥/ ٣٠٠].
(٢) أخرجه البخاري [٥٨٥٦] كتاب اللباس، [٤٠] باب لا يمشي في نعل واحد. ومسلم في صحيحه [٦٨ - (٢٠٩٧)] كتاب اللباس والزينة، وأبو داود (٤١٣٦) كتاب اللباس، باب في الانتعال، وابن ماجه [٣٦١٧]. والترمذي (١٧٧٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه [٨/ ٢٢٨]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٤١١].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٩ - (٢٠٩٨)] كتاب اللباس والزينة، [١٩] باب استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، والخلع من اليسرى أولًا وكراهة المشي في نعل واحدة. والترمذي [٤٣]، والنسائي [٨/ ١١٨ - المجتبي] وأحمد في مسنده [٢/ ٣١٤]، وعبد الرزاق في مصنفه [٢٠٢١٦]، والطبراني في المعجم الكبير [٧/ ٣٣٧]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٥/ ١٣٩].
(٤) أخرجه أبو داود في سننه [٤١٣٥] كتاب اللباس، باب في الانتعال. والترمذي [١٧٧٦]، وابن ماجه [٣٦١٨، ٣٦١٩]، والخطيب في تاريخ بغداد [٥/ ١٥٩]، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة [٧١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>