للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي مرفوعًا: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّه له النار وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول اللَّه؟، قال: "وإن قضيبًا من أراك" (١).

أخرجه مسلم.

وهو إلغاء لأمر المالية، لكن فيه انتهاك حرمة الجليل .

وروينا من حديث عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا: "الكبائر الإشراك باللَّه وعقوق الوالدين، وقتل النفس واليمين الغموس" (٢) رواه البخاري.

وفي رواية له: أن أعرابيا جاء إلى رسول اللَّه فقال: يا رسول اللَّه ما الكبائر؟

قال: "الإشراك باللَّه"، قال: ثم ماذا؟

قال: "اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئ مسلم" (٣) يعني بيمين هو فيها كاذب.

فصل في ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

أن يفعل ذلك المخلوق عليه ثم يكفر عن يمينه.

وروينا من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه : "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك" (٤) أخرجاه.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٢١٨ - (١٣٧)] كتاب الأيمان، [٦١] باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. والنسائي [٨/ ٢٤٦ - المجتبي] وأحمد في مسنده [٥/ ٢٦٠]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٦٢٥]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ٤٥].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٦٧٥] كتاب الأيمان والنذور، [١٦] باب اليمين الغموس والترمذي [٣٠٢١] كتاب تفسير القرآن. باب من سورة النساء. والنسائي [٧/ ٨٨، ٨٩ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٠١]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٤٧، ٦٢١].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٩٢٠] كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، [١] باب إثم من أشرك باللَّه وعقوبته في الدنيا والآخرة.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٦٢٢] كتاب الأيمان والنذور، [١] باب قول اللَّه تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] الآية، ومسلم في صحيحه [١٩ - (١٦٥٢)] كتاب الأيمان، [٣] باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها. وأبو داود [٣٢٧٧]، والنسائي [٧/ ١٠ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٥/ ٦٣]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٣١، ٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>