(٢) في حديث ابن عمر قال النووي: أما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بية وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك فهو في النار" فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحت إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع. [النووي في شرح مسلم (١٤/ ٥٣) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٧ - (٢٠٨٦)] كتاب اللباس والزينة، [٩] باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، وأحمد في مسنده (٢/ ٩٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٤)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٦٨)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٢٣). (٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤١١٧) كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، والترمذي في سننه (١٧٣١) كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء، والنسائي (٨/ ٢٠٩ - المجتبى)، وفي الكبرى، في الزينة، باب ذيول النساء، وأحمد بن حنبل في مسنده (٦/ ٣١٥)، والزبيدي في الإتحاف (٨/ ٣٤٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٩٩٨٤)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٣٥). (٥) أخرجه الترمذي في سننه (٢٤٨١) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب [٣٩]، وأحمد بن حنبل في مسنده (٣/ ٤٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٧٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦١، ٤/ ٨٣)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ١٠٧)، والزبيدي في الإتحاف (٨/ ٣٨٢)، =