للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: "أيسرُّك أن يكونوا إليك في البر سواء" قال: بلى، قال: "فلا إذا" (١) متفق عليه.

[فصل في تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام]

روينا من حديث زينب بنت أبي سلمة (٢) قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مسَّت بعارضها ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٣) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمسَّت منه، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٤). أخرجاه.


(١) ومسلم رقم [١٧] به ورقم [١٨] به.
(٢) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، المخزومية القرشية، ربيبة النبي ماتت سنة [٧٣]، وأخرج لها أصحاب الكتب الستة. ترجمتها: تهذيب التهذيب [١٢/ ٤٢١] تقريب [٢/ ٦٠٠]، أسد الغابة [٧/ ١٣١] الثقات [٣/ ١٤٥]، الإصابة [٧/ ٦٧٥] تجريد أسماء الصحابة [٢/ ٢٧٢]، والكاشف [٣/ ٤٧١] الخلاصة [٣/ ٣٨٢].
(٣) فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في نفصيله، فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، هذا مذهب الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية لا يحد على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله : "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه" فخصه بالمؤمنة. [النووي في شرح مسلم [١٠/ ٩٥] طبعة دار الكتب العلمية].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [١٢٨١، ١٢٨٢] كتاب الجنائز، [٣٠] باب إحداد المرأة على غير زوجها ومسلم في صحيحه [٥٨ - (١٤٨٦)] كتاب الطلاق، [٩] باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام. وأبو داود في سننه (٢٢٩٩) والترمذي في سننه [١٨، ١١٩٥، ١١٩٦]، والنسائي [٦/ ١٩٨، ٢٠٤ - المجتبي]، وابن ماجه (٣٥، ٢٠٨٥، ٢٠٨٦)، وأحمد في مسنده [٦/ ٣٧]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٤٣٧] المنذري في الترغيب والترهيب [٤/ ٣٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>