(٢) أخرجه وأحمد في مسنده (١/ ٣٨٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٣، ٢/ ٤٤٧)، والهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٩٠، ٢٢٨)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٩٩٤)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٥٤٩، ٣/ ٣٥٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ١٦٦)، والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٥٩)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٣٥٢). (٣) قال القاضي: الطيب في صفة اللَّه تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي من قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال، والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه. [النووي في شرح مسلم (٧/ ٨٨) طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) الزكاة: هي في اللغة النماء والتطهير، فالمال ينمى بها من حيث لا يرى، وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب، وقيل: ينمى أجرها عند اللَّه تعالى، وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها، وقيل لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه، وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه. قال القاضي عياض: قال المازري: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت =