للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: "فقد كفر".

[فصل في تحريم الشفاعة في الحدود]

قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (١) الآية.

وروينا من حديث عائشة أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول اللَّه ، فكلمه أسامة فقال: "أتشفع (٢) في حد من حدود اللَّه تعالى".

ثم قام فاختطب فقال: "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (٣) أخرجاه. وفي رواية: فتلون وجه رسول اللَّه فقال: "أشفع في حد من حدود اللَّه؟ " فقال أسامة: ليستغفر لي رسول اللَّه، ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها (٤).

[فصل في النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها]

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥) الآية.

وروينا من حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: "اتقوا اللعانين" قالوا وما اللاعنين؟، قال: "الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم" (٦). رواه مسلم.


(١) سورة النور [٢].
(٢) أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذا الحديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزيز فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا لأنها أهون. [النووي في شرح مسلم [١١/ ١٥٥] طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٣٤٧٥] كتاب أحاديث الأنبياء، آخر باب في هذا الكتاب رقم [٥٦]، ومسلم في صحيحه [٨ - (١٦٨٨)] كتاب الحدود، [٢] باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. وأبو داود في سننه [٤٣٧٣]، والترمذي في سننه [١٤٣٠]، والنسائي [٨/ ٧٣ - المجتبي]، والبيهقي في السنن الكبرى [٨/ ٣٣٢]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٨٢]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٦/ ٢٥٩].
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٩ - (١٦٨٨)] كتاب الحدود، [٢] باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود.
(٥) سورة الأحزاب [٥٨].
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٨ - (٢٦٩)] كتاب الطهارة، [٢] باب النهي عن التخلي في الطرق =

<<  <  ج: ص:  >  >>