(٢) أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذا الحديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزيز فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا لأنها أهون. [النووي في شرح مسلم [١١/ ١٥٥] طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٣٤٧٥] كتاب أحاديث الأنبياء، آخر باب في هذا الكتاب رقم [٥٦]، ومسلم في صحيحه [٨ - (١٦٨٨)] كتاب الحدود، [٢] باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. وأبو داود في سننه [٤٣٧٣]، والترمذي في سننه [١٤٣٠]، والنسائي [٨/ ٧٣ - المجتبي]، والبيهقي في السنن الكبرى [٨/ ٣٣٢]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٨٢]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٦/ ٢٥٩]. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٩ - (١٦٨٨)] كتاب الحدود، [٢] باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. (٥) سورة الأحزاب [٥٨]. (٦) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٨ - (٢٦٩)] كتاب الطهارة، [٢] باب النهي عن التخلي في الطرق =