(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١ - (. . .)] كتاب اللباس والزينة، [١] باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٦٣٢] كتاب الأشربة، [٢٧] باب الشرب في آنية الذهب. ومسلم في صحيحه [٤ - (٢٠٦٧)] كتاب اللباس والزينة، [١] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٦٣٣] كتاب الأشربة، [٢٨] باب آنية الفضة. ومسلم في صحيحه [٥ - (٢٠٦٧)] كتاب اللباس والزينة، [٢] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١/ ٢٨]. (٥) كذا بالأصل. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٨٤٦] كتاب اللباس، [٣٣] باب التزعفر للرجال. ومسلم في صحيحه [٧٧ - (٢١٠١)] كتاب اللباس والزينة، [٢٣] باب نهي الرجل عن التزعفر، والنسائي [٥/ ١٤١، ٨/ ١٨٩ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٣/ ١٠١]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٣٦]، وابن خزيمة في صحيحه [٢٦٧٤]، والخطيب في تاريخ بغداد [٦/ ٢٣٠، ١٠/ ١٣]. وابن عبد البر في التمهيد [٢/ ١٨٢].