للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مجلس في جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه]

روينا من حديث سالم عن أبيه عن جده قال (١): "كان رسول اللَّه يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر مني إليه. فقال: "خذه، إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت فكله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تُتْبعه نفسك". قال سالم: فكان عبد اللَّه لا يسأل أحدًا شيئًا ولا رَدَّ شيئًا أُعْطيه" (٢) أخرجاه. مُشْرف. بالشين المعجمة: أي متطلع عليه.


(١) هذا الحديث فيه منقبة لعمر وبيان فضله وزهده، وإيثاره، والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه. وما لا فلا تتبعه نفسك: معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به، واختلف العلماء فيمن جاءه مال؛ هل يجب قبوله أم يندب، على ثلاث مذاهب حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم. [النووي في شرح مسلم (٧/ ١٢٠) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٧٤) كتاب الزكاة، [٥٣] باب من أعطاه اللَّه شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس، ورقم (٧١٦٣، ٧١٦٤) كتاب الأحكام، [١٧] باب رزق الحكام والعاملين عليها. ومسلم في صحيحه [١١٠ - (١٠٤٥)] كتاب الزكاة، [٣٧] باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، والنسائي (٥/ ١٠٤، ١٠٥ - المجتبى)، وأحمد بن حنبل في مسنده (١/ ١٧، ٢١، ٢/ ٩٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٢٤، ٥/ ١٨٦، ٦/ ١٨٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٣٦٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٨٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>