للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: "فإنما الكرم المسلم" أخرجاه واللفظ لمسلم.

وفي رواية: "فإنما الكرم قلب المؤمن" (١).

وفي رواية: "إنما تقولون: الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن".

وروينا من حديث وائل مرفوعًا: "لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة" (٢).

رواه مسلم.

الحبلة: بفتح الحاء، وبفتح الباء وإسكانها.

[فصل في النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل لا يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاح ونحوه]

روينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: (٣) "لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجاه.

[فصل في كراهية قول الإنسان في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت بل يعزم بالطلب]

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له" (٤) أخرجاه.

وفي رواية لمسلم: "ولكن ليعزم وليعظم لرغبة، فإن اللَّه لا يتعاظمه شيء أعطاه" (٥).


(١) انظر البخاري كما تقدم، ومسلم [٩ - (٢٢٤٧)] كتاب الألفاظ، [٢] باب كراهة تسمية العنب كرما.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢ - (٢٢٤٨)] كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، [٢] باب كراهة تسمية العنب كرما. والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٧٦٢]، والزبيدي في الإتحاف [٧/ ٥٧٦] وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح [١٠/ ٥٦٧].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٢٤٠] كتاب النكاح، [١١٩] باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، وأبو داود في سننه [٢١٥٠] في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي [٢٧٩٢] كتاب الأدب، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٣٣٩] كتاب الدعوات، [٢١] باب ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له، ومسلم في صحيحه [٩ - (٢٦٧٩)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، [٣] باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. وأبو داود في سننه [١٤٨٣]، والترمذي [٣٤٩٧]، وابن ماجه [٣٨٥٤]، وعبد الرزاق في مصنفه [١٩٦٤١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٦٣]، والزبيدي في الإتحاف [٥/ ٣٩].
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٨ - (٢٦٧٩)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار [٣] باب العزم بالدعاء، ولا يقل إن شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>