أي وعلى والد الطفل نفقة الرالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)﴾ [الطلاق: ٧]. "تفسير ابن كثير [١/ ٢٨٣] ". (٢) سورة الطلاق [٧]. (٣) سورة سبأ [٣٩]. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٩ - (٩٩٥)] كتاب الزكاة، [١٢] باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٧٣]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٤٦٧]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٦١]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [١٩٣١]، والزبيدي في الإتحاف [٥/ ٣٦٤]. (٥) قال النووي: مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين، وهذا كله فاضل محثوث عليه، وهو أفضل من صدقة التطوع، ولهذا قال ﷺ في رواية ابن أبي شيبة: "أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك" مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل اللَّه وفي العتق، والصدقة ورجح النفقة على العيال على هذا كله. "النووي في شرح مسلم [٧/ ٧١] طبعة دار الكتب العلمية".