للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورويناه من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يَخْلُوَنَّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" (١) أخرجاه.

وروينا من حديث بريدة مرفوعًا: "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه (٢) فيهم إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى".

ثم التفت إلينا رسول اللَّه فقال: "ما ظنكم". أخرجه مسلم. (٣).

وفيه تحذير من خطر الخيانة والخلوة، مؤدية إليه.

[فصل في تحريم تشبيه الرجال بالنساء وعكسه]

في لباس وحركة وغيرها.

روينا من حديث ابن عباس : "لعن رسول اللَّه المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء" (٤).

وفي رواية: "لعن رسول اللَّه المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (٥). أخرجه البخاري.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٢٣٣] كتاب النكاح، [١١٢] باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، والدخول على المغيبة. ومسلم في صحيحه [٤٢٤ - (١٣٤١)] كتاب الحج، [٧٤] باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره. والزبيدي في الإتحاف [٧/ ٤٢٩].
(٢) قال النووي: قوله حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم" هذا في شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك، والثاني من برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل إلى ريبة ونحوها. [النووي في شرح مسلم [١٣/ ٣٧] طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٣٩ - (١٨٩٧)] كتاب الإمارة، [٣٩] باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. وأبو داود في سننه [٢٤٩٦]، والنسائي [٦/ ٥٠، ٥١ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٥/ ٣٥٢]، والبيهقي في السنن الكبرى [٣/ ١٧٣]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٢٧٩]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٧٩٨].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٨٨٦] كتاب اللباس، [٦١] باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. وأبو داود في سننه [٤٩٣٠] في الأدب باب في المخنثين، والترمذي في سننه [٢٧٨٥] كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. وأحمد في مسنده [١/ ٢٢٥، ٢٣٧، ٢٥٤]، والطبراني في المعجم الكبير [١١/ ٢٨٣، ٣١٤]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٨/ ١٠٣].
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٨٨٥] كتاب اللباس، [٦١] باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات =

<<  <  ج: ص:  >  >>