(٢) قال النووي: قوله ﷺ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم" هذا في شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك، والثاني من برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل إلى ريبة ونحوها. [النووي في شرح مسلم [١٣/ ٣٧] طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٣٩ - (١٨٩٧)] كتاب الإمارة، [٣٩] باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. وأبو داود في سننه [٢٤٩٦]، والنسائي [٦/ ٥٠، ٥١ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٥/ ٣٥٢]، والبيهقي في السنن الكبرى [٣/ ١٧٣]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٢٧٩]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٧٩٨]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٨٨٦] كتاب اللباس، [٦١] باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. وأبو داود في سننه [٤٩٣٠] في الأدب باب في المخنثين، والترمذي في سننه [٢٧٨٥] كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. وأحمد في مسنده [١/ ٢٢٥، ٢٣٧، ٢٥٤]، والطبراني في المعجم الكبير [١١/ ٢٨٣، ٣١٤]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٨/ ١٠٣]. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٨٨٥] كتاب اللباس، [٦١] باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات =