للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهبا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين محرَّمان على ذكور أمَّتي" (١) رواه أبو داود بإسناد حسن.

وروينا من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأُحلَّ لإناثهم" (٢). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وروينا من حديث حذيفة قال: "نهانا النبي أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لباس الحرير والديباج وأن نجلس عليه" (٣) رواه البخاري.

[فصل في جواز لبس الحرير للحكة]

روينا في الصحيحين من حديث أنس قال: "رخَّص رسول اللَّه للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكَّة بهما" (٤).

[فصل في النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها]

روينا من حديث معاوية مرفوعًا: "لا تركبوا الخُزَّ والنِّمار" (٥) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه أنه : "نهى عن جلود السِّباع" (٦)


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٠٥٧) كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، والنسائي (٨/ ١٦٠ - المجتبى)، وابن ماجه في سننه (٣٥٩٥، ٣٥٩٧)، وأحمد بن حنبل في مسنده (١/ ١١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٥)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٩٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٩٤)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٤٣).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه (١٧٢٠) كتاب اللباس، [١] باب ما جاء في الحرير والذهب، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٣)، والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية (١/ ٧٦)، والألباني في إرواء الغليل (١/ ٣٠٥).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٧) كتاب اللباس، [٢٧] باب افتراش الحرير، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٨)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤٦).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٩) كتاب اللباس، [٢٩] باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) ومسلم في صحيحه [٢٤ - (٢٠٧٦)] كتاب اللباس والزينة [٣] باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٢٩) كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢، ٣/ ٢٧٢)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٥٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٢٨).
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٣٢) كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، والترمذي في سننه (١٧٧١) كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، والنسائي (٧/ ١٧٠٦ =

<<  <  ج: ص:  >  >>