(٢) أخرجه الترمذي في سننه (١٧٢٠) كتاب اللباس، [١] باب ما جاء في الحرير والذهب، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٣)، والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية (١/ ٧٦)، والألباني في إرواء الغليل (١/ ٣٠٥). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٧) كتاب اللباس، [٢٧] باب افتراش الحرير، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٨)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤٦). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٩) كتاب اللباس، [٢٩] باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) ومسلم في صحيحه [٢٤ - (٢٠٧٦)] كتاب اللباس والزينة [٣] باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. (٥) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٢٩) كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢، ٣/ ٢٧٢)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٥٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٢٨). (٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٣٢) كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، والترمذي في سننه (١٧٧١) كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، والنسائي (٧/ ١٧٠٦ =