للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حي (العملة) (١) ونحوها

وروينا من حديث أبي هريرة قال (٢): بعثنا رسول اللَّه في بعث فقال: "إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فاحرقوهما بالنار"، ثم قال رسول اللَّه حين أردنا الخروج: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا اللَّه وإن وجدتموهما فاقتلوهما" أخرجه البخاري.

وروينا من حديث ابن مسعود (٣) قال: كنا مع رسول اللَّه في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمَّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة، فجعلت تغرُشُ، فجاء النبي فقال: "من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها" ورأي قرية نمل قد حرقناها فقال: "من حرق هذه؟ " قلنا: نحن، قال: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".

رواه أبو داود بإسناد صحيح.

قوله: قرية نمل: معناه موضع النمل.

[فصل في تحريم مطل الغنى بحق طلبه صاحبه]

قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٥).

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "مطل الغنى (٦) ظلم، وإذا أتبع أحدكم


(١) كذا بالأصل.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٣٠١٦] كتاب الجهاد والسير، [١٤٩] باب لا يعذب بعذاب اللَّه، وأبو داود في سننه [٢٦٧٣] كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار. والترمذي في سننه [١٥٧١] كتاب السير باب [٢٠]. وأحمد في مسنده [٢/ ٣٠٧، ٣٣٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ٧١].
(٣) أخرجه أبو داود في سننه [٢٦٧٥] كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار. والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٥٤٢]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٢٠٥]، والزيلعي في نصب الراية [٣/ ٤٠٧]. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة [٤٨٧].
(٤) سورة النساء [٥٨].
(٥) سورة البقرة [٢٨٣].
(٦) قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغنى ظلم وحرام ومطل غير الغنى ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس مُمَكَّنًا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان، وهذا مخصوص من مطل الغنى، أو يقال المراد =

<<  <  ج: ص:  >  >>