(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٣٠١٦] كتاب الجهاد والسير، [١٤٩] باب لا يعذب بعذاب اللَّه، وأبو داود في سننه [٢٦٧٣] كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار. والترمذي في سننه [١٥٧١] كتاب السير باب [٢٠]. وأحمد في مسنده [٢/ ٣٠٧، ٣٣٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ٧١]. (٣) أخرجه أبو داود في سننه [٢٦٧٥] كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار. والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٥٤٢]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٢٠٥]، والزيلعي في نصب الراية [٣/ ٤٠٧]. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة [٤٨٧]. (٤) سورة النساء [٥٨]. (٥) سورة البقرة [٢٨٣]. (٦) قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغنى ظلم وحرام ومطل غير الغنى ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس مُمَكَّنًا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان، وهذا مخصوص من مطل الغنى، أو يقال المراد =