للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عقبة بن عامر مرفوعًا: "المؤمن أخو المؤمن لا يحل أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يرد" أخرجه مسلم (١).

[فصل في النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها]

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن اللَّه يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعا، ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال" (٢). أخرجه مسلم.

وعن المغيرة أنه كتب إلى معاوية: "كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال" (٣) الحديث، أخرجاه.

فصل في النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مازحًا

والنهي عن تعاطي السيف مسلولًا.

روينا من حديث أبي هريرة عن النبي قال: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار" (٤) متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: قال: "قال لي أبو القاسم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن


= أو يترك. ومسلم في صحيحه [٨ - (١٤١٢)] كتاب البيوع، [٤] باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٦ - (١٤١٤)] كتاب النكاح، [٦] باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠ - (١٧١٥)] كتاب الأقضية، [٥] باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات. وأحمد في مسنده [٢/ ٣٦٧]، والبيهقي في السنن الكبرى [٨/ ١٦٣]، وابن كثير في تفسيره [٢/ ٧٤]، والزيلعي في نصب الراية [٣/ ٢٧٧]، والخطيب في الفقيه والمتفقه [١/ ١٦٦].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٩٧٥] كتاب الأدب، [٦] باب عقوق الوالدين من الكبائر. ومسلم في صحيحه [١٣ - (٥٩٣)] كتاب الأقضية، [٥] باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات. وأحمد في مسنده [٤/ ٢٥٠]، والبخاري في الأدب المفرد [٤٦].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٧٠٧٢] كتاب الفتن [٧] باب قول النبي : "من حمل علينا السلاح فليس منا" ومسلم في صحيحه [١٢٦ - (٢٦١٧)] كتاب البر والصلة والآداب، [٣٥] باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>