(٢) قال النووي فيما رواه مسلم من أحاديث باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وقد تقدم بعضها: في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل منها: استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفًا لها واستحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقًا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار، واستحباب لعق القصعة وغيرها واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجس، فإن وقعت على موضع نجس تنجست، ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانًا، ولا يتركها للشيطان، ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون. "النووي في شرح مسلم [١٣/ ١٧٢، ١٧٣] طبعة دار الكتب العلمية". (٣) سورة النساء [٦٥]. (٤) روى البخاري في صحيحه [٤٥٨٥] كتاب تفسير القرآن، [١١] باب ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى =