للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأذوا الأنبياء كلهم.

وأنه "لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" (١).

فلم يرع حق نفسه حتى نسبها إلى غير جنسها.

[فصل في تحريم سب المؤمن بغير حق]

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢) الآية.

وروينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر" (٣) أخرجاه.

وروينا من حديث أبي ذر مرفوعًا: "لا يرمى رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، وإن لم يكن صاحبه كذلك" (٤).

أخرجه البخاري.

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم".

رواه مسلم. (٥)

وروينا من حديثه أيضًا قال: أتى النبي رجل شرب، قال: "اضربوه".

قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما


(١) أخرجه أبو داود في سننه [٤٠٩٧] كتاب اللباس، باب لباس النساء. وابن ماجه في سننه [١٩٠٤]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ١٠٣]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٨/ ١٠٣]، والطبراني في المعجم الكبير [١١/ ٢٥٢].
(٢) سورة الأحزاب [٥٨].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٤٨] كتاب الإيمان، [٣٧] باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ورقم [٦٠٤٤] كتاب الأدب، [٤٤] باب ما ينهى من السباب واللعن. ورقم [٧٠٧٦] كتاب الفتن، [٨] باب قول النبي : "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". ومسلم في صحيحه [١١٦ - (٦٤)] كتاب الإيمان [٢٨] باب بيان قول النبي : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٠٤٥] كتاب الأدب، [٤٤] باب ما ينهى من السباب واللعن.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٨ - (٢٥٨٧)] كتاب البر والصلة والآداب، [١٨] باب النهي عن السباب. وأبو داود في سننه [٤٨٩٤]، والترمذي [١٩٨١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٣٥، ٤٤٨] والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٢٣٥]. وابن حبان في صحيحه [١٩٧٦ - الموارد] والهيثمي في مجمع الزوائد [٨/ ٧٥]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٤٦٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>