للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد]

لغير سبب شرعي، أو زاثد على قدر الأدب، قال تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى﴾ (١) الآية.

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا (٢): "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار؛ لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش (٣) الأرض". أخرجاه.

وخشاش الأرض بالخاء المعجمة المثلثة، وبالشين المعجمة المكررة: هوامُّها وحشراتها.

وفيه تنبيه على أن الخسيس في التعذيب كالجوع ونحوه كالنفيس، وما أشد الجزاء بالنار.

وروينا من حديثه أيضًا أنه مرَّ بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير لكل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن اللَّه من فعل هذا، إن رسول اللَّه قال: "لعن اللَّه من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا" (٤) أخرجاه.

والغرض بفتح الغين المعجمة، والراء: الهدف، والشيء الذي يرمي إليه الفتية.


= بأس بالمسارة والمناجاة. ومسلم في صحيحه [٣٧ - (٢١٨٤)] كتاب السلام، [١٥] باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه.
(١) سورة النساء [٣٦].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٣٦٥] كتاب المساقاة، [١٠] باب فضل سقى الماء. ورقم [٣٤٨٢] كتاب بدء الخلق، [١٦] باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. ورقم [٣٤٨٢] كتاب أحاديث الأنبياء، باب [٥٦]، ومسلم في صحيحه [١٣٣ - (٢٢٤٢)] كتاب البر والصلة والآداب، [٣٧] باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. وأحمد في مسنده [٢/ ٤٥٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٢١٤، ٨/ ١٣].
(٣) خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها حكاهن في المشارق، والفتح أشهر، وروى بالحاء المهملة، والصواب المعجمة وهي هوام الأرض وحشراتها كما وقع في الرواية الثانية، وقيل: المراد به نبات الأرض وهو ضعيف أو غلط. وفي الحديث دليل تحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب. [النووي في شرح مسلم [١٤/ ٢٠١] طبعة دار الكتب العلمية].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٥١٥] كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، [٢٥] باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ومسلم في صحيحه [٥٩ - (١٩٥٨)] كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، [١٢] باب النهي عن صبر البهائم. وأحمد في مسنده [٤/ ١٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>