للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث]

وترتيبه على فصول، وقد سلف النهي عن الغيبة والنميمة (١) والكذب، ونقل الحديث إذا لم تدع إليه حاجة. وذم ذي الوجهين، والنهي عن عدم التثبيت في الكلام وغلظ تحريم شهادة الزور.

[فصل في تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة]

روينا من حديث ثابت بن الضحاك (٢) العقبي مرفوعًا: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتلة" (٣).

أخرجاه.

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا ينبغي لصدِّيق أن يكون لَعَّانًا" (٤) أخرجه مسلم.


(١) قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا، قال: وليست النميمة مخصومة بهذا بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كره المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيمان فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة قال: وكل من حملت إليه نميمة. [النووي في شرح مسلم [٢/ ٩٦] طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) ثابت بن الضحاك بن خليفة، أبو زيد، أبو يزيد الكلابي، الأشهلي، الأوسي المدني الأنصاري، صحابي مشهور، أخرج له: أصحاب الكتب الستة، توفي سنة [٤٥، ٦٤] ترجمته: تهذيب التهذيب [٢/ ٨]، وتقريب التهذيب [١/ ١١٦]، والكاشف [١/ ١٧١]، تاريخ البخاري الكبير [٢/ ١٦٥]، الجرح والتعديل [٢/ ٤٥٣]، الإصابة [١/ ٣٩١]، والاستيعاب [١/ ٧٦، ٢٠٥]، الثقات [٣/ ٤٤].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٦٥٢] كتاب الأيمان والنذور، [٧] باب من حلف بملة سوى الإسلام. ومسلم في صحيحه [١٧٦ - (١١٠)] كتاب الإيمان، [٤٧] باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ١٩٣]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٤٦٩].
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٨٤ - (٢٥٩٧)] كتاب البر والصلة والآداب، [٢٤] باب النهي عن لعن الدواب وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>