للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا من حديث أبي بكر مرفوعًا: "من أهان السلطان أهانه اللَّه" (١) رواه الترمذي وحسنه. وفيه حسن الأدب والمبادرة للإكرام وكفِّ اللسان ونحو ذلك، فإن السلطان ظل اللَّه في أرضه. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح سلف بعضها في مواضع.

[مجلس في النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم تتعين عليه أو تدع حاجة إليه]

قال تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٨٣)(٢).

وروينا من حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: "يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أُعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها، وإذا أُعطيتها عن مسألة وُكِّلْت إليها. . . " (٣) الحديث. أخرجاه.

وروينا من حديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أُحب لك ما أُحب لنفسي، لا تأمرنَّ على اثنين ولا تولَّينَّ مال يتيم" (٤) أخرجه مسلم. ولا أبلغ في النهي عن الولاية من ذلك وذمها. وعنه قلت: يا رسول اللَّه، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: "يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلَّا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها" (٥) أخرجه مسلم


= معصية، ومسلم في صحيحة [٥٦ - (١٨٤٩)] كتاب الإمارة، [١٣] باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة.
(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٢٢٤)، وأحمد في مسنده (٥/ ٤٢، ٤٩)، والزبيدي في الإتحاف (٧/ ٢٥)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٦٩٥)، والشجري في أماليه (٢/ ٢٢٦).
(٢) سورة القصص (٨٣).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٤٦) كتاب الأحكام، [٥] باب من لم يسأل الإمارة أعانه اللَّه، ومسلم في صحيحه [١٣ - (١٦٥٢)] كتاب الإمارة، [٣] باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، وأبو داود (٢٩٢٩)، والترمذي (١٥٢٩).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [١٧ - (١٨٢٦)] كتاب الإمارة، [٤] باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، وأبو داود في سننه (٢٨٦٨)، والنسائي (٦/ ٢٥٥ - المجتبى)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٢٩، ٦/ ٢٨٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٩١)، والزبيدي في الإتحاف (٨/ ٣١٨).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [١٦ - (١٨٢٥)] كتاب الإمارة، [٤] باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٩٥)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ١٦٠)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٣٦٨٢)، والزبيدي في الإتحاف (٨/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>