للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته]

فيه حديث ابن عمر السالف في تكبير المسافر إذا صعد الثنايا (١).

وروينا من حديث أنس قال: "أقبلنا مع رسول اللَّه حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: "آيبون (٢) تائبون عابدون لربنا حامدون" فلم يزل يفعل ذلك حتى قدمنا المدينة" (٣) أخرجه مسلم.

[فصل في استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين]

روينا من حديث كعب بن مالك: "أن رسول اللَّه كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين" (٤) أخرجاه. .

[فصل في تحريم سفر المرأة وحدها]

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" (٥) أخرجاه.

وروينا من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اُكتتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال: "انطلق فحج مع امرأتك" أخرجاه (٦).


(١) تقدم تخريجه قريبا.
(٢) آيبون: أي راجعون.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٢٩ - (١٣٤٥)] كتاب الحج، [٧٦] باب ما يقول إذا قفل من سفر، حج وغيره.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠٨٨) كتاب الجهاد والسير، [١٩٨] باب الصلاة إذا قدم من سفر، ومسلم في صحيحه [٥٣ - (٢٧٦٩)] كتاب التوبة [٩] باب حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٨٨) كتاب تقصير الصلاة، [٤] باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم في صحيحه [٤١٩ - (١٣٣٩)] كتاب الحج، [٧٤] باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٣٣) كتاب النكاح، ١١٢ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول علي المغيبة.
ومسلم في صحيحه [٤٢٤ - (١٣٤١)] كتاب الحج، ٧٤ - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>