(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٦٦) كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، والترمذي في سننه (١٠٢٨) كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، وابن ماجه في سننه (١٤٩٠) كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٦٨٧)، والزبيدي في الإتحاف (٣/ ٤٥٦). (٣) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٧١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٦٠)، والزبيدي في الإتحاف (٥/ ١٠٣). قال البخاري تعليقا في الجنائز [٥٦] باب سنة الصلاة على الجنائز، وقال: "صلوا على صاحبكم" وقال: "صلوا على النجاشي" سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم، وكان ابن عمرو لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه، وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا، وروى البخاري في صحيحه (١٣٣٥) كتاب الجنائز [٦٥] باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة: عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازة فقرئا بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة.