للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جنازته أربعون رجلا لا يشركون باللَّه شيئًا إلَّا شفَّعهم اللَّه فيه" (١).

وروينا من حديث مرثد بن عبد اللَّه اليزني قال: "كان مالك بن هبيرة إذا صلَّى على الجنازة فتقالَّ الناس عليهم جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول اللَّه : "من صلى عليه ثلاثة صفوت فقد أوجب"" (٢) رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه.

[فصل فيما يفعل في صلاة الجنازة]

يكبر أربعا؛ ثم يقرأ الفاتحة في الأولى، ثم يصلي على النبي في الثانية ولا يفعل كما يفعله كثير من العوام قراءتهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الآية؛ فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه، ويدعوا للميت وللمسلمين في الثالثة، ويدعوا في الرابعة ومن أحسنه: "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله" (٣). والمختار أن يُطوِّل في الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس. وفيه حديث ابن أبي أوفى صححه الحاكم، ومما صح في الدعاء في الثالثة: حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة وأبي قتادة، قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط الشيخين. قال الترمذي عن البخاري: أصح روايات هذا


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٩ - (٩٤٨)] كتاب الجنائز، [١٩] باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٨١)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٣٤٣)، والزبيدي في الإتحاف (٣/ ٤٥٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٦٦٠)، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (١/ ٢٠٥).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٦٦) كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، والترمذي في سننه (١٠٢٨) كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، وابن ماجه في سننه (١٤٩٠) كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٦٨٧)، والزبيدي في الإتحاف (٣/ ٤٥٦).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٧١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٦٠)، والزبيدي في الإتحاف (٥/ ١٠٣).
قال البخاري تعليقا في الجنائز [٥٦] باب سنة الصلاة على الجنائز، وقال: "صلوا على صاحبكم" وقال: "صلوا على النجاشي" سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم، وكان ابن عمرو لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه، وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا، وروى البخاري في صحيحه (١٣٣٥) كتاب الجنائز [٦٥] باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة: عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرئا بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>