للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

وفيه: ما يفطر عليه ندبًا وهو التمر.

قيل لما فيه ما يحدثه الصيام في التصرف، تعليل الماء بأنه طهور، إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)(١).

وقوله: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١] (٢).

وروينا فيهما محسنًا من حديث أنس قال: "كان رسول اللَّه يُفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تميرات، حسا حسوات من ماء" (٣).

وهو دال في تقديم الرطب، ثم التمر، ثم الماء.

[فصل في أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات السابقة ونحوها]

سلف في أوائل المجلس حديث أبي هريرة في ذلك وأخرجه عنه مرفوعًا: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس للَّه حاجة أن يدع طعامه وشرابه" (٤).


= الصدقة على ذي القرابة. وابن ماجه (١٦٩٩)، وأحمد في مسنده (٤/ ١٧) وعبد الرزاق في مصنفه (٧٥٨٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٣٣٤)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٤٢)، وابن حبان في صحيحه (٨٩٢ - الموارد)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٠٧)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٩٩٠).
(١) سورة الفرقان (٤٨) أي أنه يتطهر بها كالسحور والوجور وما جرى مجراهما فهنا أصح ما يقال في ذلك، وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل أو أنه مبنى للمبالغة والتعدي فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم. تفسير ابن كثير (٣/ ٣٣١).
(٢) سورة الإنسان (٢١).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٥٦) كتاب الصوم، ٢١ - باب ما يفطر عليه والترمذي في سننه (٦٩٦) كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. وأحمد في مسنده (٣/ ١٤٦)، والدارقطني في سننه (٢/ ١٨٥)، والزبيدي في الإتحاف (٤/ ٢٣٠)، والقرطبي في تفسيره (٢/ ٣٣٠).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٠٣) كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ورقم (٦٠٥٧) كتاب الأدب، ٥١ - باب قول اللَّه تعالى ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ وأبو داود في سننه (٢٣٦٢) كتاب الصوم، باب الغيبة للصائم. وابن ماجه (١٦٨٩)، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٥٢، ٥٠٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٠)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٩٩٩)، والشجري في أماليه (٢/ ٩٢)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٠١)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>