(٢) مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر حصول مرضعة. وقوله: "فشكت"، وفي بعضها فشدت بالدال بدل الكاف: وهو معنى الأول، وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها [النووي في شرح مسلم (١١/ ١٦٩، ١٧١) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٤ - (١٦٩٦)] كتاب الحدود، [٥] باب من اعترف على نفسه بالزنى، وأبو داود في سننه (٤٤٤٠) كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة، والنسائي (٤/ ٦٦ - المجتبى)، وأحمد بن حنبل في مسنده (٤/ ٣٣٥، ٣٣٧)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٢١) والألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٦٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ١٧٧). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٦٧) كتاب المرضى والطب، [١٦] باب قول المريض إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع، ومسلم في صحيحه [٤٥ - (٢٥٧١)] كتاب البر والصلة والآداب، =