للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا من حديثها أيضًا قالت: "رأيت رسول اللَّه وهو في الموت وعنده قدح فيه ماء وهو يُدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: "اللهم أعني على غمرات الموت" أو: "سكرات الموت"" رواه الترمذي (١)، وفيه اهتمام بالحال لنزول الأوجاع.

[فصل في استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره]

وكذا الوصية عن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما.

روينا من حديث عمران بن حصين : "أن امرأة من جهينة أتت النبي وهي حُبْلى (٢) من الزنا، فقالت: يا رسول اللَّه، أصبت حدَّا فأقمه عليَّ، فدعا نبي اللَّه وليَّها فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها"، ففعل، فأمر بها نبي اللَّه فشُكَّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرُجِمت ثم صلى عليها" (٣) أخرجه مسلم.

فصل في جواز قول المريض: أنا وجِع أو شديد الوجع أو مَوْعُوك أو وارأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على السخط وإظهار الجذع

روينا عن ابن مسعود قال (٤): "دخلت على النبي وهو يُوعك، فمسسته


(١) أخرجه الترمذي في سننه (٩٧٨) كتاب الجنائز، باب ما جاء في التشديد عند الموت، وابن ماجه في سننه (١٦٢٣) كتاب الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول اللَّه ، وأحمد في مسنده (٦/ ٦٤، ٧/ ١٧١) والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦٥)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٥٦٤)، والزبيدي في الإتحاف (٩/ ١٣، ١٠/ ٢٦٣)، والسيوطي في الدر المنثور (٦/ ١٠٥)، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٨/ ١٤٠).
(٢) مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر حصول مرضعة. وقوله: "فشكت"، وفي بعضها فشدت بالدال بدل الكاف: وهو معنى الأول، وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها [النووي في شرح مسلم (١١/ ١٦٩، ١٧١) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٤ - (١٦٩٦)] كتاب الحدود، [٥] باب من اعترف على نفسه بالزنى، وأبو داود في سننه (٤٤٤٠) كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، والنسائي (٤/ ٦٦ - المجتبى)، وأحمد بن حنبل في مسنده (٤/ ٣٣٥، ٣٣٧)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٢١) والألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٦٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ١٧٧).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٦٧) كتاب المرضى والطب، [١٦] باب قول المريض إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع، ومسلم في صحيحه [٤٥ - (٢٥٧١)] كتاب البر والصلة والآداب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>