للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مجلس في الوصية بالنساء]

قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) فأمر بذلك.

وقال: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ الآية (٢).

ففيها أن ذلك على التشديد والمقاربة، والنهي عن كل ميل.

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا" (٣).

وفي رواية لهما: "المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها" (٤).

قوله: "على عوج" هو بفتح العين والواو فيه تكرار الوصية التي لا تُرَدّ، وإقامة العذر بأن الاعوجاج ضروري فيهن، وذاتي لهن، والإياس من واحدة منهن مستقيمة، وأن محاولة الإقامة مجرد عناء، ولا تفضي إلا إلى الكسر، وأن الاستمتاع بهنَّ متأت


(١) سورة النساء [١٩].
أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيآتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله.
(٢) سورة النساء [١٢٩].
أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك. "تفسير ابن كثير [١/ ٥٦٤] ".
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٨٦] كتاب النكاح، [٨١] باب الوصاة بالنساء، ومسلم في صحيحه [٦٠ - (١٤٦٨)] كتاب الرضاع، [١٨] باب الوصية بالنساء، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٥٠]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٢٩٥]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٢٣٨]، والزبيدي في الإتحاف [٥/ ٣٦٠]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٥/ ٢٧٦]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٥٦].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٨٤] كتاب النكاح، [٨٠] باب المداراة مع النساء، وقول النبي : "إنما المرأة كالضلع"، ومسلم في صحيحه [٦٥ - (١٤٦٨)] كتاب الرضاع، [١٨] باب الوصية بالنساء، وأحمد في مسنده [٦/ ٢٧٩، ٢/ ٤٢٨]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٤/ ٣٠٣]، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار [٢/ ٤٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>