(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٣٣) كتاب الصوم، ٢٦ - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا. ورقم (٦٦٦٩) كتاب الأيمان والنذور، ١٥ - باب إذا حنث ناسيا في الإيمان ومسلم في صحيحه [١٧١ - (١١٥٥)] كتاب الصيام، ٣٣ - باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. وقال النووي: فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر، وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفه وداود وآخرون، وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة، وقال عطاء والأوزاعي والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل [النووي في شرح مسلم (٨/ ٢٩) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٦٦) كتاب الصوم، باب السواك للصائم، والترمذي في سننه (٧٨٨) كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. وابن ماجه في سننه (٤٤٨)، والنسائي في الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٠، ٥٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٧، ٤/ ١١٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧٩) وابن خزيمة في صحيحه (١٥٠). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٢٦) كتاب الصوم، ٢٢ - باب الصائم يصبح جنبًا ورقم (١٩٣٠) ٢٥ - باب اغتسال الصائم ومسلم في صحيحه [٧٦ - (١٠٩)] كتاب الصيام، ١٣ - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب والترمذي (٧٧٩) كتاب الصوم، باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم والبيهقي في السنن (٤/ ٢١٤)، وأحمد في مسنده (٦/ ٣٠٨، ٣١٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٨١). (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٣١، ١٩٣٢) كتاب الصوم، ٢٥ - باب اغتسال الصائم ومسلم =