(٢) روى مسلم في صحيحه [٧٢ - (١١٩٩)] كتاب الحج، [٩] باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن ابن عمر مرفوعا: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور". وقال النووي: وأما الحدأة فمعروفة، وهي بكسر الحاء مهموزة، وجمعها "حدأ" بكسر الحاء مقصور، وفي رواية "الحُدَيَّا" بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مكسور، قال القاضي: قال ثابت: الوجه فيه الهمز على معنى التذكير وإلا فحفيقته "حُدَيَّة" وكذا قيده الأصيلي في صحيح البخاري. (٣) في الأصل: "فشرشت". (٤) وقع إحياء للموتي وسؤالهم فيما روي عن موسى ﷺ قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. . .﴾ الآيات. وذلك أنه كان رجل من بني إسرائيل عقيم لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهي: علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول اللَّه فيكم؟ فأتوا موسى ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ الآيات ثم ضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ قال هذا، لابن أخيه، ثم مال ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. [مختصرا من تفسير ابن كثير (١/ ١٠٨)].