للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مجلس في اللباس]

[فصل في استحباب الثوب الأبيض]

وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتَّان وشعر وصوف وغيرها إلَّا الحرير.

قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ﴾ (١). وقال: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾ (٢).

وروينا من حديث ابن عباس مرفوعًا: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم" (٣) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وروينا من حديث سمرة مرفوعًا: "البسوا البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم" (٤) رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح.

وروينا من حديث البراء بن عازب قال: "كان رسول اللَّه مربوعا، وقد رأيته في حُلَّة حمراء ما رأيت شيئًا قطُّ أحسن منه" (٥) أخرجاه.

وروينا من حديث أبي جحيفة قال: "رأيت رسول اللَّه بمكة وهو بالأبطح في قُبَّة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي عليه حُلَّة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذَّن بلال" الحديث، وفي آخره: "فصلى" (٦) أخرجاه. وهو ظاهر في أنه لم يكره أن يصلي فيها.


(١) سورة الأعراف (٢٦).
(٢) سورة النحل (٨١).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣٨٧٨) كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، ورقم (٤٠٦١) كتاب اللباس، باب في البياض، والترمذي في سننه (٩٩٤) كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، وابن ماجه في سننه (١٤٧٢) كاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن.
(٤) أخرجه الترمذي في سننه (٢٨١٠) كتاب الأدب، باب ما جاء في لبس البياض، والنسائي في الكبرى، فى الزينة، لعله باب الأمر بلبس الثياب البيض، والحاكم في مستدركه (١/ ٣٥٤، ٤/ ١٨٥).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٥١) كتاب المناقب، [٢٣] باب صفة النبي ، ورقم (٥٨٤٨) كتاب اللباس، [٣٥] باب الثوب الأحمر، ومسلم في صحيحه [٩١ - (٢٣٣٧)] كتاب الفضائل، [باب] في صفة النبي وأنه كان أحسن الناس وجها.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٧٦) كتاب الصلاة، [١٧] باب الصلاة في الثوب الأحمر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>