(٢) قال القاضي عياض: اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة المستحبة من كل شهر، ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض وهى الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر، وبه قال أصحاب الشافعي، واختار النخعي وآخرون آخر الشهر، واختار آخرون ثلاثة من أوله منهم الحسن، واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من كل شهر ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده واختار آخرون الاثنين والخميس. [النووي في شرح مسلم (٨/ ٤١، ٤٢) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٨١) كتاب الصوم ٦٠ - باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ومسلم في صحيحه [٨٥ - (٧٢١)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها. وأحمد في مسنده (٢/ ٢٣٣، ٢٥٨، ٢٦٠)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢١٧). (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٨٦ - (٧٢٢)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها وأبو داود (١٤٣٣) كتاب الصلاة، باب في الوتر قبل النوم. وأحمد في مسنده (٢/ ٣٢٩)، والزبيدي في الإتحاف (٣/ ٣٦٧). قال النووي: قوله "أوصانى خليلي" لا يخالف قوله ﷺ: لو كنت متخذًا من آمتي خليلا لأن الممتنع أن يتخذ النبي ﷺ غيره خليلا ولا يمتنع اتخاد الصحابي وغيره النبي ﷺ خليلا [النووي في شرح مسلم (٥/ ١٨٩) طبعة دار الكتب العلمية].