(١) قال النووي: هذا مذهبنا -أي الشافعي- ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك -رحمهما اللَّه- والأخذ من ماله بغبر إذن القاضي وجهات لأصحابنا في أن إذن النبي ﷺ لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم تضاء، والأصح انه كان إفتاء وأن هذا يجري في كل إمرأة اشبهتها فيجوز، والثاني كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي واللَّه أعلم [النووي في شرح مسلم [١٢/ ٨] طبعة دار الكتب العلمية]. (٢) سورة القلم [١١]. (٣) سورة ق [١٨]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٠٥٦] كتاب الأدب، [٥] ما يكره من النميمة. ومسلم في صحيحه [١٦٨ - (١٠٥)] كتاب الإيمان، [٤٥] باب بيان غلظ تحريم النميمة، وأحمد في مسنده [٥/ ٣٩١، ٣٩٦]، المنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٤٩٦]، الزبيدي في الإتحاف [٧/ ٥٦٢]. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٨] كتاب الوضوء، [٥٩] باب ما جاء في غسل البول، ومسلم في صحيحه [١١١ - (٢٩٢)] كتاب الطهارة، [٣٤] باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه.