للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم.

قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).

وهذا استفتاء، وما قبله تحذير.

[فصل في تحريم النميمة]

وهي الكلام بين الناس على جهة الإفساد.

قال تعالى: ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (١١)(٢).

وقال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)(٣).

وروينا من حديث حذيفة مرفوعًا: "لا يدخل الجنة نمَّام" (٤). أخرجاه

وفيهما من حديث ابن عباس أنه مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر يمشي بالنميمة" (٥). أخرجاه. واللفظ للبخاري.

وقوله: "في كبير" أي في زعمهما أو كبير تركه عليهما.

وروينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "ألا أنبئكم ما العضْة؟، هي النميمة


= [٦/ ٣٩، ٥٠]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٤٦٦ - ٤٧٧]، التبريزي في مشكاة المصابيح [٣٢٤٢]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٦/ ٥٨٤].
(١) قال النووي: هذا مذهبنا -أي الشافعي- ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك -رحمهما اللَّه- والأخذ من ماله بغبر إذن القاضي وجهات لأصحابنا في أن إذن النبي لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم تضاء، والأصح انه كان إفتاء وأن هذا يجري في كل إمرأة اشبهتها فيجوز، والثاني كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي واللَّه أعلم [النووي في شرح مسلم [١٢/ ٨] طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) سورة القلم [١١].
(٣) سورة ق [١٨].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٠٥٦] كتاب الأدب، [٥] ما يكره من النميمة. ومسلم في صحيحه [١٦٨ - (١٠٥)] كتاب الإيمان، [٤٥] باب بيان غلظ تحريم النميمة، وأحمد في مسنده [٥/ ٣٩١، ٣٩٦]، المنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٤٩٦]، الزبيدي في الإتحاف [٧/ ٥٦٢].
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٨] كتاب الوضوء، [٥٩] باب ما جاء في غسل البول، ومسلم في صحيحه [١١١ - (٢٩٢)] كتاب الطهارة، [٣٤] باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>