للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمول على ما إذا كان الجمع كثيرًا.

وروينا من حديث المقداد في حديثه الطويل، قال: "كنَّا نرفع للنبي نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلِّم تسليما لا يُوقظ نائما ويُسمع اليقظان، فجاء النبي فسلَّم كما كان يُسلَّم" (١) أخرجه مسلم. وهو تسليم بين سلامين بحسب الحاجة.

وروينا من حديث أسماء بنت يزيد أن رسول اللَّه "مرَّ في المسجد يوما وعُصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتَّسْليم" (٢) رواه الترمذي وحسَّنه. وهو محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة تأكيدا، ويؤيده أن في رواية أبي داود: "فسلَّم علينا" (٣).

وروينا من حديث أبي جُرَى الهجيمي قال: "أتيت رسول اللَّه فقلت: عليك السلام يا رسول اللَّه. قال: "لا تقل عليك السَّلام، فإن عليك السلام تحية الموتى"" (٤) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وهو يعني: عليك السَّلام يا فلان، مشهور عند العرب في المراثي، فلذلك نهى عنه.

فصل في آداب السَّلام

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "يُسلَّم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير" (٥) أخرجاه. وللبخاري: "والصغير على الكبير".


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٧٤ - (٢٠٥٥)] كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره.
وقال النووي: هذا فيه آداب السلام على الإيقاظ في موضع فيه نيام أو من في معناهم، وأن يكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافتة بحيث يسمع الأيقاظ ولا يهوش على غيرهم، وكذلك أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٦/ ٣)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٥٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ١٧٤)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٨٥).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه (٢٦٩٧) كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم على النساء، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٤)، وأخرجه أبو داود كما سيأتي بلفظ: "فسلم علينا"، انظر: أبو داود في سننه (٥٢٠٤) كتاب الأدب، باب في السلام على النساء، وابن ماجه في سننه (٣٧٠١) كتاب الأدب، باب السلام على الصبيان والنساء.
(٣) انظر ما تقدم قبل هذا.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٠٨٤) كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، ورقم (٥٢٠٩) كتاب الأدب، باب كراهية أن يقول: عليك السلام، والترمذي في سننه (٢٧٢٢) كتاب الاستئذان، باب ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئا، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ٢٠٤، ٤٢٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٧٤).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٣٣) كتاب الاستئذان، [٦] باب تسليم الماشي على القاعد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>