وروى مسلم في صحيحه [٤٠٠ - (١٣٣٣)] كتاب الحج، [٦٩] باب نقض الكعبة وبنائها، عن ابن عمر، عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل اللَّه ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها الحجر" قال النووي بعد أن ساق رأيا ثم قال في الثاني: لا يصح الطواف حتى يطوف خارجا من جميع الحجر، وهذا هو الصحيح، وهو الذي نص عليه الشافعي، وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين، ورجحه جمهور الأصحاب. [النووي في شرح مسلم (٩/ ٧٧، ٧٨) طبعة دار الكتب العلمية]. (٢) النبر في النطق: إبراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق به. (٣) قيام الليل هو تطوع في حق الأمة بالإجماع، وأما للنبي ﷺ فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح نسخه وأما ما حكاه القاضي عياض عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم، ولو قدر حلب شاة فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس.