(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٦٥] كتاب البيوع، [٧١] باب النهي عن تلفي الركبان وأن بيعه مردود. ومسلم في صحيحه [١٤ - (١٥١٧)] كتاب البيوع، [٥] باب تحريم تلقي الجلب. (٣) أخرجه البخاري [٢١٥٨] في البيوع، [٦٨] باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. رقم [٢١٣٦] كتاب البيوع، [٧١] باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم في صحيحه [١٩ - (١٥٢١)] كتاب البيوع، [٦] باب تحريم بيع الحاضر للبادي. (٤) أخرجه البخاري [٢١٤٠] كتاب البيوع، [٥٨] باب لا يبيع على بيع أخيه ولا سوم على سوم أخيه، ومسلم [٥١ - (١٤١٣)] كتاب النكاح، [٦] باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. ورقم [٢١٦٠] كتاب البيوع، [٧٠] باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ومسلم في صحيحه [١١ - (٢٠٠٠)] كتاب البيوع، [٤] باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على صومه وتحريم النجش وتحريم التصرية. (٥) أخرجه البخاري [٢٧٢٧] كتاب الشروط، [١١] باب الشروط في الطلاق، ومسلم في صحيحه [١٢] كتاب البيوع، [٤] باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٣٩] كتاب البيوع، [٥٨] باب لا يبيع على بيع أخيه. ومسلم في صحيحه [٥٠ - (١٤١٢)] كتاب النكاح، [٦] باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن =