للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في تحريم بيع حاضر لباد وتلقى الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة أيضا إلا بإذن]

رينا من حديث أن: "نهى رسول اللَّه أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه أو أمه" (١). أخرجاه.

وعن ابن عمر مرفوعًا: "لا تلقوا السلع حتى تهبط بها الأسواق" (٢).

وعن ابن عباس مرفوعًا: "لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد".

فقال له طاوس: ما بيع حاضر لباد؟ قال: "لا يكون له سمسار" (٣) أخرجهما.

وعن أبي هريرة (٤) قال: "نهى رسول اللَّه أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".

وفي لفظ: "نهى رسول اللَّه عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يسام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية" (٥) أخرجاه.

وعن ابن عمر: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" أخرجاه. واللفظ لمسلم. (٦).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٦١] كتاب البيوع، [٧٠] باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، ومسلم في صحيحه [٢١ - (١٥٢٣)] كتاب البيوع، [٦] باب تحريم الحاضر للبادي.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٦٥] كتاب البيوع، [٧١] باب النهي عن تلفي الركبان وأن بيعه مردود. ومسلم في صحيحه [١٤ - (١٥١٧)] كتاب البيوع، [٥] باب تحريم تلقي الجلب.
(٣) أخرجه البخاري [٢١٥٨] في البيوع، [٦٨] باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. رقم [٢١٣٦] كتاب البيوع، [٧١] باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم في صحيحه [١٩ - (١٥٢١)] كتاب البيوع، [٦] باب تحريم بيع الحاضر للبادي.
(٤) أخرجه البخاري [٢١٤٠] كتاب البيوع، [٥٨] باب لا يبيع على بيع أخيه ولا سوم على سوم أخيه، ومسلم [٥١ - (١٤١٣)] كتاب النكاح، [٦] باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. ورقم [٢١٦٠] كتاب البيوع، [٧٠] باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ومسلم في صحيحه [١١ - (٢٠٠٠)] كتاب البيوع، [٤] باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على صومه وتحريم النجش وتحريم التصرية.
(٥) أخرجه البخاري [٢٧٢٧] كتاب الشروط، [١١] باب الشروط في الطلاق، ومسلم في صحيحه [١٢] كتاب البيوع، [٤] باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٣٩] كتاب البيوع، [٥٨] باب لا يبيع على بيع أخيه. ومسلم في صحيحه [٥٠ - (١٤١٢)] كتاب النكاح، [٦] باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن =

<<  <  ج: ص:  >  >>