للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من جنس القوت المعتبر، وتجب من قوت بلده على الراجح (١).

[مجلس في فضل العتق]

قال تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)(٢) الآية.

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: "من أعتق رقبة مسلم أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه" (٣).

وما أحسن هذا التأكيد: حتى الفرج بالفرج؛ فالزنا بأنواعه، وإتيان الزوجة في الحيض وفي غير المأتى يكفره العتق في الآخرة.

وروينا فيهما (٤) من حديث أبي ذر: قلت: يا رسول اللَّه أي الأعمال أفضل؟ قال: "الإيمان باللَّه والجهاد في سبيله" قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا" (٥)، وهو بيان لأفضلية العتق، وأن هذا أفضل.


(١) قال النووي: الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع، فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع، وإن حنطة وزبيبا وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك والجمهور، وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع، بحديث معاوية، وحجة الجمهور حديث أبي سعيد في قوله: صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، والدلالة فيه من وجهين: أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة. والثاني: أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة، وأوجت في كل نوع منها صاعا. [النووي في شرح مسلم (٧/ ٥٢) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) سورة البلد (١١، ١٢).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧١٥) كتاب كفارات الأيمان، [٦] باب قول اللَّه تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، ومسلم في صحيحه [٢٣] كتاب العتق، باب فضل العتق، والترمذي في سننه (١٥٤١) كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٢٠، ٤٢٢)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٧٣، ١٠/ ٢٧٢)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٩٣)، والطبري في تفسيره (٣٠/ ١٢٩).
(٤) قوله في الرقاب: "أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا" فالمراد به واللَّه أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما إذا كان معه ألف درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان، أفضل، والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد، واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم (٢/ ٦٨، ٦٩) طبعة دار الكتب العلمية].
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥١٨) كتاب العتق، [٢] باب أي الرقاب أفضل، ومسلم في صحيحه [١٣٦ - (٨٤)] كتاب الإيمان، [٣٦] باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال، =

<<  <  ج: ص:  >  >>