(٢) سورة البلد (١١، ١٢). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧١٥) كتاب كفارات الأيمان، [٦] باب قول اللَّه تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، ومسلم في صحيحه [٢٣] كتاب العتق، باب فضل العتق، والترمذي في سننه (١٥٤١) كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٢٠، ٤٢٢)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٧٣، ١٠/ ٢٧٢)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٩٣)، والطبري في تفسيره (٣٠/ ١٢٩). (٤) قوله ﷺ في الرقاب: "أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا" فالمراد به واللَّه أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما إذا كان معه ألف درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان، أفضل، والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد، واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم (٢/ ٦٨، ٦٩) طبعة دار الكتب العلمية]. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥١٨) كتاب العتق، [٢] باب أي الرقاب أفضل، ومسلم في صحيحه [١٣٦ - (٨٤)] كتاب الإيمان، [٣٦] باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال، =