(١) كذا بالأصل. (٢) سورة الذاريات (١٦). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٥ - (٢٢٠١)] كتاب السلام، [٢٣] باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد القوم لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم: نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطى قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي ﷺ فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال يا رسول اللَّه، واللَّه ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال: "وما أدراك أنها رقية؟ " ثم قال: "خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم". (٤) سورة الليل (٥ - ٧). أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى اللَّه في أموره ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)﴾ [الليل: ٦] أي بالمجازاة على ذلك، قاله قتادة، وقال خصيف: بالثواب، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)﴾ [الليل: ٦] أي بالخلف، وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)﴾ [الليل: ٦] أي بلا إله إلا اللَّه، وفي رواية عن عكرمة: ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)﴾ [الليل: ٦] أي بما أنعم اللَّه عليه. [تفسير ابن كثير (٤/ ٥١٨)]. (٥) سورة الليل (١٧). (٦) سورة البقرة (٢٧١). أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي، وقوله: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ =