للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزرى به لغير حاجة ولا مقصود شرعي.]

روينا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "إن اللَّه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" (١). رواه الترمذي وقال: حسن.

[فصل في تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء]

روينا من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة" (٢). وعنه مرفوعًا: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" (٣) أخرجاهما. وفي رواية للبخاري: "من لا خلاق له في الآخرة". معنى لا خلاق له: لا نصيب. وأي حسرة تداني ذلك.

وروينا من حديث أنس مرفوعًا: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٤) أخرجاه. وأي تهديد أبلغ من هذا، ولباس أهل الجنة الحرير.

وروينا من حديث عليٍّ قال: "رأيت رسول اللَّه أخذ حريرا فجعله في يمينه


= وأبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٤٨)، والشجري في أماليه (٢/ ٢١٧).
(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٨١٩١) كتاب الأدب، باب ما جاء إن اللَّه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأحمد في مسنده (٢/ ٢١٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٣٥)، والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٣١١)، والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٧٩)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٢٧).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٠) كتاب اللباس، [٢٥] باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في صحيحه [١ - (٢٠٦٩)] كتاب الباس والزينة، [٢] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ١٦٢)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٩٦، ١٠٠).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٥) كتاب اللباس، [٢٥] باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في صحيحه [٩ - (٢٠٦٨)] كتاب اللباس والزينة، [٢] باب تحريم استعمال إناه الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وأبو داود في سننه (١٠٧٦، ٤٠٤٠)، والنسائي (٣/ ٩٦، ١٨١، ١٩٧ - المجتبى)، وابن ماجه فى سننه (٣٥٩١)، وأحمد فى مسنده (٢/ ٢٠، ١٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٢، ٣/ ٢٤١، ٢٧٥).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٢) كتاب اللباس، [٢٥] باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في صحيحه [٢١ - (٢٠٧٣)] كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>