(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٨١٩١) كتاب الأدب، باب ما جاء إن اللَّه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأحمد في مسنده (٢/ ٢١٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٣٥)، والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٣١١)، والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٧٩)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٢٧). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٠) كتاب اللباس، [٢٥] باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في صحيحه [١ - (٢٠٦٩)] كتاب الباس والزينة، [٢] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ١٦٢)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٩٦، ١٠٠). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٥) كتاب اللباس، [٢٥] باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في صحيحه [٩ - (٢٠٦٨)] كتاب اللباس والزينة، [٢] باب تحريم استعمال إناه الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وأبو داود في سننه (١٠٧٦، ٤٠٤٠)، والنسائي (٣/ ٩٦، ١٨١، ١٩٧ - المجتبى)، وابن ماجه فى سننه (٣٥٩١)، وأحمد فى مسنده (٢/ ٢٠، ١٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٢، ٣/ ٢٤١، ٢٧٥). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٢) كتاب اللباس، [٢٥] باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في صحيحه [٢١ - (٢٠٧٣)] كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء.