للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا عن أنس قال: "كان رسول اللَّه إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان". وأمرنا أن نَسْلُت القصعة، قال: "فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة" (١) أخرجهما مسلم.

وروينا من حديث سعيد بن الحارث أنه: "سأل جابرًا عن الوضوء مما مسَّت النار فقال: لا، وقد كنَّا زمن رسول اللَّه لا نجد مثل ذلك الطعام إلَّا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل (٢) إلَّا أكُفَّنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نُصَلِّي ولا نتوضأ" أخرجه البخاري (٣).

[فصل في تكثير الأيدي على الطعام]

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة" (٤). ولمسلم عن جابر مرفوعًا: "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية" (٥).

آخر المجلس وللَّه الحمد.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٣٦ - (٢٠٣٤)] كتاب الأشربة، [١٨] باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها، وأبو داود في سننه (٣٨٤٥) كتاب الأطعمة، باب في اللقمة تسقط، وأحمد في مسنده (٣/ ١٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١٠/ ٣٩٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٩٨١).
(٢) المنديل معروف، وهو بكسر المنديل، قال ابن فارس في المجمل: لعله مأخوذ من الميم وهو النقل، وقال غيره: هو مأخوذ من الندل، وهو الوسخ؛ لأنه يندل به. قال أهل اللغة يقال: تندات بالمنديل، قال الجوهري: ويقال أيضًا تمندلت، قال: وأنكر الكسائي "تمندلت". [النووي في شرح مسلم (١٣/ ١٧٤) طبعة دار الكتب العلمية].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٤٥٧) كتاب الأطعمة، [٥٤] باب المنديل.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣٩٢) كتاب الأطعمة، [١١] باب طعام الواحد يكفي الاثنين، ومسلم في صحيحه [١٧٨ - (٢٠٥٨)] كتاب الأشربة، [٣٣] باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه [١٧٩، ١٨١ - (٢٠٥٩)] كتاب الأشربة، [٣٣] باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>