(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٠١٨] كتاب الأدب، [٣١] باب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومسلم في صحيحه [٧٤ - (٤٧)] كتاب الإيمان، [١٩] باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان. والترمذي في سننه [١٩٦٧] كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الضيافة كما هو، والبيهقي في السنن الكبرى [٨/ ١٦٤]، وابن ماجه في سننه [٣٩٧١]. وبذلك في الموطأ [٩٢٩] قال [النووي: قوله ﷺ: "فليقل خيرا أو ليصمت" فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرًا محققًا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه، فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا يتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره على المحرم أو المكروه وهذا يقع في العادة كثيرا وغالبا. [النووي في شرح مسلم [٢/ ١٧] طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه الترمذي فيِ سننه [٢٦١٦] كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، وابن ماجه في سننه [٣٩٧٣] كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة، والنسائي في الكبرى في التفسير. وأحمد في مسنده [٥/ ٢٣٠، ٢٣١]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٥٢٨]، والطبراني في المعجم الكبير [١٨/ ٣٥١] والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ٣٣٧، ٥/ ١٧٥]. (٤) سورة السجدة [١٦].