(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٨٢ - (٢٥٩٦)] كتاب البر والصلة والآداب، [٢٤] باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. وأحمد في مسنده [٤/ ٤٢٠]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٢٥٤]، والألباني في إرواء الغليل [٧/ ٢٤١]. (٣) أي عدم مصاحبته ﷺ لها أما غير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية كالبيع والذبح والركوب لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي. [انظر النووي في شرح مسلم [١٦/ ١٢٢] طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) سورة هود [١٨]. (٥) سورة الأعراف [٤٤]. (٦) أخرجه البخاري [٥٩٣٣] كتاب اللباس [٨٣] باب وصل الشعر، ورقم [٥٩٤٠] [٨٥] باب الموصولة. ومسلم [١١٥ - (٢١٢٢)] كتاب اللباس والزينة، [٣٣] باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. والمتفلجات والمغيرات خلق اللَّه.