للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه قال: "لعن اللَّه آكل الربا" (١).

وأنه لعن المصورين.

وأنه قال: "لعن اللَّه من غير منار الأرض" (٢).

أي حدودها ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩] وأنه قال: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة" (٣) ووجهه أنه محارب الرب منتهك حرمة حماه غير راع لحقه.

وأنه قال: "لعن اللَّه من يلعن والديه" (*).

"ولعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه" (*).

أي لأنه تأله لغيره ولم يرع حرمة الأبوة.

وأنه قال: "من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين" (٤) فلم يرع حق حرمة الذي دعاه لما يجيبه، وأنه قال: "اللهم العن رعلًا وذكوان وعصية عصوا اللَّه ورسوله" (٥).

وهذه ثلاث قبائل من العرب قتلوا أصحابه، فلم يراعوا حرمته.

وأنه قال: "لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (٦).


(١) أخرجه مسلم [١٠٥ - (١٥٩٧)] كتاب المساقاة، [١٠٩] باب لمن آكل الربا، وأبو داود في سننه (٣٣٣) كتاب البيوع، باب في آكل الربا وموكله. والترمذي [١٢٠٦] كتاب البيوع، باب ما جاء في أكل الربا، والنسائي في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ [٨/ ١٤٧ - المجتبي] وابن ماجه في سننه [٢٢٧٧]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٢٨٥]، وابن حبان في صحيحه [١١١٢ - المورد].
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٣، ٤٤ - (١٩٧٨)] كتاب الأضاحي، [٨] باب تحريم الذبح لغير اللَّه تعالى ولعن فاعله.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٨/ ١٩٩، ٢٠٠]، مسلم في صحيحه [٧ - (١٦٨٧)] كتاب الحدود [١] باب حد السرقة ونصابها. والنسائي [٨/ ٦٥ - المجتبي]، وابن ماجه في سننه [٢٥٨٣] كتاب الحدود، باب حد السارق، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٥٣].
(*) تقدما في حديث مسلم "لعن اللَّه من غير منار الأرض" السالف قبل السالف.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٦٣ - (١٣٦٦)] كتاب الحج، [٨٥] باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٢/ ١٩٧١] والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ٧١]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٢/ ١٣٨]، والطبراني في المعجم الكبير [٤/ ٢٥٥]، والزبيدي في الإتحاف [٧/ ٤٨١].
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه [١/ ١١٦، ٢/ ١١١] ومسلم في صحيحه [١٩ - (٥٢٩)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [٣] باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>