(٢) وقوله: "فتله في يده" أي وضعه فيها، وقد جاء في مسند أبي بكر بن أبي شيبة أن هذا الغلام هو عبد اللَّه بن عباس، ومن الأشياخ خالد بن الوليد ﵁، قيل: إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالا على الغلام، وهو ابن عباس، وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان، لاسيما والأشياخ أقاربه، قال القاضي عياض: وفي بعض الروايات عمك وابن عمك أتأذن لي أن أعطيهم، وفعل ذلك أيضًا تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم إذا لم تمنع منها السنة. [النووي في شرح مسلم (١٣/ ١٦٩، ١٧٠) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٢٥، ٥٦٢٦) كتاب الأشربة، [٢٣] باب اختناث الأسقية، وبلفظه عن أبي هريرة في البخاري (٥٦٢٧) كتاب الأشربة، [٢٤] باب الشرب من فم السقاء ومسلم في صحيحه [١١٠، ١١١ - (٢٠٢٣)] كتاب الأشربة، [١٣] باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، والترمذي (١٨٩٠) كتاب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية، وابن ماجه (٣٤٢١)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٣٠، ٤٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٨٥)، والدارمي في سننه (٢/ ١١٩). (٤) أخرجه الترمذي في سننه (١٨٩٢) كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، وابن ماجه في سننه في الأشربة، باب الشرب قائمًا. (٥) قال النووي: اتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم، ثم قيل سببه: إنه لا يؤمن =