للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بصلاة]

روينا من حديث أبي هريرة: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" (١) رواه مسلم.

وعنه مرفوعًا: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يومًا بعده" (٢) أخرجاه وبه يخرج تخصيصه.

وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا: "أنهى النبي عن صوم يوم الجمعة قال: نعم" (٣) أخرجاه.

وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث أنه دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: "أصمت أمس؟ "، قالت: لا، قال: "تريدين أن تصومي غدا؟ "، قالت: لا، قال: "فأفطري" (٤). رواه البخاري.

[فصل في تحريم الوصال وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما]

روينا من حديث أبي هريرة وعائشة "أنه : نهى عن الوصال".

أخرجاه. (٥).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٨ - (١١٤٤)] كتاب الصيام، [٢٤] باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. والحاكم في المستدرك [١/ ٣١١]، وابن خزيمة في صحيحه [١١٧٦]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٢/ ٢١٥] المنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ١٢٧].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٨٥] كتاب الصوم، [٦٣] باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر. ومسلم في صحيحه [١٤٧ - (١١٤٤)] كتاب الصيام، [٢٤] باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا والترمذي في سننه [٧٤٣].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٨٤] كتاب الصوم، [٦٣] باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر. ومسلم في صحيحه [١٤٦ - (١١٤٣)] كتاب الصيام، [٢٤] باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٨٦] كتاب الصوم، [٦٣] باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وأبو داود في سننه [٢٤٢٢]، وأحمد في مسنده [٢/ ١٨٩] والمنذري في الترغيب والترهيب [٦/ ٣٢٠]، وعبد الرزاق في مصنفه [٧٨٠٤]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٣/ ٤٤].
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه [١٩٦٤] كتاب الصوم، [٤٨] باب الوصال. ومسلم في صحيحه [٥٨ - (١١٠٣)] كتاب الصيام، [١١] باب النهي عن الوصال في الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>