للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكاه في البحر، فإن كان مبلطًا أو مجصصًا فينزلها منه بغسل ونحوه، ولا يدلكها بمداسه كما يفعله الجهلة فإنه زيادة للخطيئة، وإكثار للقذر فيه. (١).

وروينا من حديث عائشة "أنه رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا، أو نخامة فحكها" (٢) أخرجاه.

وعن أنس مرفوعًا: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي لذكر اللَّه والصلاة، وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول اللَّه (٣).

[فصل في كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات]

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها اللَّه عليك فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا" (٤) رواه مسلم.

وعنه أن رسول اللَّه قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح اللَّه تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها اللَّه عليك" (٥).

رواه الترمذي وحسنه.


(١) قال النووي: قوله : "وكفارتها دفنها" فمعناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. واختلف العلماء في المراد بدفنها، فالجمهور قالوا: المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها، وإلا فيخرجها، وحكى الروياني من أصحابنا قولًا أن المراد إخراجها مطلقا، واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم [٥/ ٣٦] طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٤٠٧] كتاب الصلاة، [٣٣] باب حك البزاق باليد من المسجد، ومسلم في صحيحه [٥٢ - (٥٤٩)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [١٣] باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠٠ - (٢٨٥)] كتاب الطهارة، [٣٠] باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حملت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٧٩ - (٥٦٨)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [١٨] باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. وأبو داود في سننه [٤٧٣]، وابن ماجه [٧٦٧]، وأحمد في مسنده [٢/ ٣٤٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٤٤٧]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٢٠٢].
(٥) أخرجه الترمذي [١٣٢١]، البيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٤٤٧]، والحاكم في المستدرك [٢/ ٥٦]، وابن خزيمة في صحيحه [١٣٠٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>