(٢) أخرجه أبو داود في سننه [٣٢٥٨] كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. (٣) أخرجه الترمذي في سننه [١٥٣٥] كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه. وأحمد في مسنده [٢/ ١٢٥]، والحاكم في المستدرك [١/ ٥٢١]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٢٩]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٦٠٦]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٤/ ١٦٨]. (٤) أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده [٥/ ٤٢٨]، والعجلوني في كشف الخفا [١/ ٥٢٥]. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٦٧٦] كتاب الأيمان والنذور [١٧] باب قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]. الآية. ومسلم في صحيحه [٢٢٢ - (١٣٨)] كتاب الأيمان، [٦١] باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٢٥٤]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٦١٩].