للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا من حديث بريدة مرفوعًا: "من حلف بالأمانة فليس منا" (١) حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح وما أشده من تبرى؛ فإنها إن كانت ضد الخيانة فهو إشراك فيمن يستحق إفراده بالتعظيم، وإن كانت مما تسميه أهل الكتاب أمانة من عقائدهم فأشد.

وروينا من حديث بريدة أيضا مرفوعًا: "من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال: وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا" (٢).

وروينا من حديث ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر: لا تحلف بغير اللَّه فإني سمعت رسول اللَّه يقول: "من حلف بغير اللَّه فقد كفر أو أشرك" (٣).

رواه الترمذي، وقال حسن.

قال: وفسَّر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ كما روى أنه قال: "الرياء شرك" (٤) قلت: ومعنى التغليظ أن حقيقته ذلك وإنما لم يترتب عليه مقتضاه لغفلته عن فهمه وعدم القصد إليه لا ما يوهمه الأغبياء من عدم معنى له.

فصل في تغليظ تحريم اليمين الكاذبة عمدًا

روينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي اللَّه وهو عليه غضبان"، ثم قرأ علينا رسول اللَّه مصداقه من كتاب اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية. أخرجاه. (٥).


(١) أخرجه أبو داود في سننه [٣٢٥٣] كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة. والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٣٠]، وابن حبان في صحيحه [١٣١٨ - الموارد]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٤٢٠]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٦٠٧].
(٢) أخرجه أبو داود في سننه [٣٢٥٨] كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام.
(٣) أخرجه الترمذي في سننه [١٥٣٥] كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه. وأحمد في مسنده [٢/ ١٢٥]، والحاكم في المستدرك [١/ ٥٢١]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٢٩]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٦٠٦]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٤/ ١٦٨].
(٤) أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده [٥/ ٤٢٨]، والعجلوني في كشف الخفا [١/ ٥٢٥].
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٦٧٦] كتاب الأيمان والنذور [١٧] باب قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]. الآية. ومسلم في صحيحه [٢٢٢ - (١٣٨)] كتاب الأيمان، [٦١] باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٢٥٤]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٦١٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>