(٢) سورة الإسراء [٣٦]. قال على بن أبي طلحة عن بن عباس يقول: لا تقل وقال العوفي عنه: لا ترم أحدا بما ليس به علم. وقال محمد بن الحنفية: يعني شهادة الزور، وقال قتادة: لا تقل: رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن اللَّه تعالى سائلك عن ذلك كله ومضمون ما ذكروه أن اللَّه تعالى نهى عن القول بلا علم بالظن الذي هو التوهم والخيال كما قال تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢]. [تفسير ابن كثير (٣/ ٤٠)]. (٣) سورة ق [١٨]. (٤) قال النووي: لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب: أحدها: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما. والثاني: الاستغاثة على تغير المنكر ورد العاصي على الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك. الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك. الرابع: تحذير المسلمين من الشر منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين والإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته وغيره. الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة أموال الناس وجباية المكوس وتولى الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز لغيره إلا بسبب آخر. السادس: =