للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجهما مسلم، والإدامة كالابتداء.

وروينا من حديث أم سلمة قالت كنت عند رسول اللَّه وعنده ميمونة.

فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال : "احتجبا منه" فقلنا: يا رسول اللَّه أليس أعمى لا ينظرنا ولا يعرفنا؟ قال: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه" (١). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.

فالرجل كما لا ينظر إلى المرأة كذلك عكسه.

وروينا من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد" (٢) رواه مسلم.

[فصل في تحريم الخلوة بالأجنبية]

قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (٣) الآية.

وهي شاملة لذلك.

وروينا من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا (٤): "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو. قال: "الحمو الموت" أخرجاه.

الحمو: قريب الزوج كأخيه ونحوه.


(١) أخرجه الترمذي في سننه [٢٧٧٨] وأبو داود في سننه [٤١١٢]، وأحمد في مسنده [٦/ ٢٩٦]، وابن حبان في صحيحه [٤١٥٧ - الموارد]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٢/ ١١٢]، والسيوطي في الدر المنثور [٥/ ٤٢]، والزبيدي في الإتحاف [٦/ ٤٩١].
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٧٤ - (٣٣٨)] كتاب الحيض، [١٧] باب تحريم النظر إلى العورات، وأبو داود في سننه في الحمام، باب ما جاء في التعري، والترمذي في سننه [٢٧٩٣] كتاب الأدب، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، وابن ماجه في سننه [٦٦٦١] في الطهارة وسننها، باب النهي أن يرى عورة أخيه، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٩٨]، وابن أبي شيبة في مصنفه [١/ ١٠٦]، والحاكم في المستدرك [١/ ١٥٨]، وابن خزيمة في صحيحه [٧٢]، التبريزي في مشكاة المصابيح [٣١٠٠].
(٣) سورة الأحزاب [٥٣].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٢٣٢] كتاب النكاح، [١١٢] باب لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذو محرم، والدخول على المغيبة. ومسلم في صحيحه [٢٠ - (٢١٧٢)] كتاب السلام، [٨] باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. والترمذي في سننه [١١٧١] كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٩٠]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٤/ ٤٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>