(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٥) كتاب الأذان، ٣٠ - باب فضل صلاة الجماعة، ورقم (٦٤٩)، ٣١ - باب فضل صلاة الفجر في جماعة ومسلم في صحيحه [٢٤٩ - (٦٥٠)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٢ - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، والنسائي (٢/ ١٠٣ - المجتبى)، وأحمد في مسنده (٣/ ٥٥). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٧) كتاب الأذان، ٣٠ - باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم في صحيحه [٢٤٥ - (٦٤٩)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٢ - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. (٤) ترخيص النبي ﷺ له ثم رده وقوله: "فأجب" فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال، ويحتمل أنه تغير اجتهاده ﷺ إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد، ويحتمل أنه رخص له أولًا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره، وإما للأمرين، ثم ندبه إلى الأفضل فقال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر، فأجاب واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم (٥/ ١٣٢) طبعة دار الكتب العلمية]. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٥٥ - (٦٥٣)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٣ - باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء.