(٢) قال النووي: هذا مما استدل به من قال: الجماعة فرض عين، وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وأبو داود، وقال الجمهور: ليست فرض عين، واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية كما قدمناه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول اللَّه ﷺ وفي مسجده [النووي في شرح مسلم (٥/ ١٣١) طبعة دار الكتب العلمية]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٤) كتاب الأذان، ٢٩ - باب وجوب صلاة الجماعة ورقم (٦٥٧) ٣٤ - باب فضل صلاة العشاء في الجماعة، ورقم (٢٤٢٠) كتاب الخصومات، ٥ - باب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة، ورقم (٧٢٢٤) كتاب الأحكام، ٥٣ - باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، ومسلم في صحيحه [٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣ - (٦٥١)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٢ - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٥٦ - (٦٥٤)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٤ - باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. (٥) أخرجه أبو داود في سننه (٥٤٧) كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة والنسائي (٢/ ١٠٦ - المجتبى)، والسيوطي في الدر المنثور (٦/ ١٨٦)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢٧٢٨)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (١٠٦٧).