للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مجلس في حق الزوج على امرأته]

قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (١) الآية ففضله عليهن بما قام به من الكمال، وبما يكون منه من النوال، وأنه بذلك يستحق القوامية بالأمر المطاع والتدبير المرجوع إليه، ونحو هذا، كما يقدم الولاة على الرعايا والقنوت (٢) ملازمة الطاعة والتذلل (والغيب) (٣) النفس والمنزل والعيال وذات اليد.

والأحاديث في الباب كثيرة منها: حديث عمرو بن الأحوص السالف المجلس قبله.

ومنها: حديث أبي هريرة المرفوع: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (٤) أخرجاه.

وفي رواية لهما: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (٥)، وفي رواية: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها" (٦).


(١) سورة النساء [٣٤].
أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤] أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكلذلك الملك الأعظم، لقوله : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري. "تفسير ابن كثير [١/ ٤٩١] ".
(٢) القنوت: الطاعة.
(٣) كذا بالأصل.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٩٣] كتاب النكاح، [٨٦] باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ومسلم في صحيحه [١٢٢ - (١٤٣٦)] كتاب النكاح، [٢٠] باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، وأبو داود في سننه [٢١٤١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٨٦، ٣/ ٥١٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٢٩٢]، والدارمي في سننه [٢/ ١٥٠]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٢٤٦].
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٩٤] كتاب النكاح، [٨٦] باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ومسلم في صحيحه [١٢٠ - (١٤٣٦)] كتاب النكاح، [٢٠] باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢١ - (١٤٣٦)] كتاب النكاح، [٢٠] باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>