للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وأي منفِّر أو محذر مثل هذا.

ومنها حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" (١) أخرجاه، واللفظ للبخاري، ووجهه أن الصوم يمنع الجماع شرعًا، وهذا في التطوعات.

ومنها: حديث ابن عمر مرفوعًا: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" (٢) أخرجاه أيضًا، فليحذر من أن يضيع شيئًا من حقه أو تنتهك شيئًا من حرمته.

ومنها حديث أبي علي طلق بن علي مرفوعًا: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور" (٣) أخرجه النسائي والترمذي وحَسَّنَهُ، وأي مبادرة وتأكيد طاعة كهذا.

ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (٤) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وفيه أن الزوج له


(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٩٥] كتاب النكاح، [٨٧] باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، والمنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ١٣١، ٣/ ٥٧].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٨٩٣] كتاب الجمعة، [١١] باب الجمعة في القرى والمدن، ورقم [٢٤٠٩] كتاب الاستقراض وأداء الديون، [٢٠] باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، ورقم [٢٥٥٤] كتاب العتق، [١٧] باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، ورقم [٢٥٥٨] في العتق، [١٩] باب العبد راع في مال سيده، ونسب النبي المال إلى السيد، ورقم [٢٧٥١] كتاب الوصايا، [٩] باب تأويل قول اللَّه تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، ورقم [٥١٨٨] كتاب النكاح، [٨٢] باب ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]، ورقم [٥٢٠٠] كتاب النكاح، [٩١] باب المرأة راعية في بيت زوجها، ومسلم في صحيحه [٢٠ - (١٨٢٩)] كتاب الإمارة، [٥] باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، وأبو داود في سننه [٢٩٢٨] كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما يلزم الامام من حق الرعية، والترمذي [١٧٠٥] كتاب الجهاد، باب ما جاء في الإمام، وأحمد في مسنده [٣/ ٥]، والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٢٨٧، ٧/ ٢٩١]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٤٨].
(٣) أخرجه الترمذي في سننه [١١٦٠] كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن حبان في صحيحه [١٢٩٥ - الموارد]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٤/ ٢٩٥]، والطبراني في المعجم الكبير [٨/ ٣٩٨].
(٤) أخرجه أبو داود في سننه [٢١٤٠] كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، والترمذي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>